146

Sharhin Musnad Shafici

شرح مسند الشافعي

Bincike

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

السواك عند كل صلاة. وروي أن زيد بن خالد الجهني -وهو ممن روى الحديث- كان سواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا أستنَّ ثم يرده إلى موضعه (١). وقوله: "لأمرتهم بتأخير العشاء" ليس في الرواية تعرّض لغاية التأخير، وورد في غير هذِه الرواية نصف الليل (٢). واحتج الشافعي بالحديث على أن السواك ليس بواجب، وقال: لو كان واجبًا لأمرهم شقّ أو لم يشق (٣). وفيه ما يدل على أن كلمة "عند" لا يختص استعمالها بحالة المقاربة بل تكفي له المقاربة. الأصل [٤١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إِذَا أسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نِوْمِهِ فَلَيْغَسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلْهَا في وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ

(١) رواه أبو داود (٤٧)، والترمذي (٢٣). قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٧). (٢) قلت: روى الترمذي (١٦٧)، وابن ماجه (٦٩١)، وابن حبان (١٥٣٨، ١٥٣٩)، والحاكم (١/ ٢٤٥) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" واللفظ للترمذي، وعند بعضهم زيادة "السواك" وعند بعضهم "نصف الليل" فقط. قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في "المشكاة" (٦١٣). (٣) "الأم" (١/ ٢٣).

1 / 151