196

Sharhin Musnad Abi Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Editsa

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

بيروت

يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة.
ورواه أبو داود عن أبي هريرة: خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور.
ورواه أحمد عن ابن عباس: خمس كلهن فيهما فواسقة يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية، والكلب العقور والغراب.
- حديث الغنيمة
وبه (عن نافع عن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر) أي وقت فتحها (أن يباع الخمس) بضمتين وتسكين الميم (حتى يقسم) قال صاحب الهداية: ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام، وقال الشافعي: لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار.
وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة.
قال ابن الهمام: وأما الحديث الذي ذكر صاحب الهداية وهو أنه ﵊ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جدًا أي إسناده في مبناه، وأما مقتضاه في معناه فقد يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام والله ﷾ أعلم.

1 / 189