183

Sharhin Musnad Abi Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Editsa

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

بيروت

(وبه عن أبي الزبير عن جابر قال: أمر رسول الله ﷺ أي أصحابه (بما أمر به في حجة الوداع) من نسخ الحج بالعمرة وإتيانها في أشهر الحج، دفعًا لما يزعم أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (قال سراقة بن مالك: يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا) أي عن جوازها في أشهر الحج (ألنا) معشر الصحابة (خاصة) في هذه السنة وغيرها أم للأبد فيكون عامة للأمة (قال: هي) أي جوازها (للأبد) أي جوازها أبد الدهر، والحديث في الصحيحين عن جابر.

1 / 176