180

Sharhin Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Editsa

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الأصحاب، وهو القول المنصوص عليه للشافعي (١). والثانية: إنزاله إياه بمنزلة الغلط، وهو يرتفع عن (٢) ذلك ارتفاعًا، وذلك أن الشافعي ﵁ نصَّ على جواز الرش على بول الغلام مستدلًا بالسنة فيه، ثم قال: "ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية". هذا ما نقله المزني في "مختصره" (٣)، ونقل صاحب "جمع الجوامع من كتب الشافعي ومنصوصاته" (٤) نصَّه على جواز الرش على بول الصبي قبل أن يطعم، وأنه احتج فيه بحديث أم قيس بنت محصن، ثم قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة، ولو غسل بول الجارية أكلت الطعام أو لم تأكل كان أحب إليَّ احتياطًا، وإن رشَّ ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء الله تعالى". ولم ينقل عنه غير هذا، فذكر الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي أن أحاديث الفرق بينهما كأنها لم تثبت عند الشافعي ﵁ وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئًا منها كتابيهما، إلا أن البخاري استحسن حديث أبو السمح. (٥) قلت: فالفرق بينهما إذًا كأنه قول مخرَّج لا منصوص، ومع ذلك لا يذكر كثير من المصنفين غيره، ولا يقوى ما يذكر من (٦) الفروق بينهما من حيث المعنى، ومن أجودها: أن بول الذكر أرق، وبول الأنثى أثخن، وألصق بالمحل. وللمسوي بينهما أن يقول: الاجتزاء

(١) انظر مختصر المزني ص: ٢٢.
(٢) في (أ): عند.
(٣) في الموضع السابق.
(٤) انظر النقل عنه في: التنقيح ل ٣١/ ب.
(٥) السنن الكبرى ٢/ ٥٨٣.
(٦) في (ب): في.

1 / 93