Sharhi ta Mukhtasar Usul Fiqh

Abu Bakr Al-Jarra'i d. 883 AH
95

Sharhi ta Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Bincike

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Mai Buga Littafi

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الشامية - الكويت

Nau'ikan

قال ابن مفلح: ولم يذكر أصحابنا هذا القسم، واعترض بعض أصحابنا وغيرهم عليه: بأن "العلم" من مقولة "أن يتفعل" (١) والحكم -وهو الإيقاع أو الانتزاع- من مقولة "أن يفعل" (٢) فكيف يصح تقسيم العلم إلى "التصور" وإلى "التصديق". وأجيب: لا محيض عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج، وإلى التصور مع التصديق كما فعله في "الإشارات" (٣) أو المراد بـ "العلم" أعم من الإدراك، وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب، وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو التصور، وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل وفيه نظر (٤).

(١) كذا بالأصل وصوابه "أن ينفعل" والانفعال وأن ينفعل: هما الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسبب التأثير أوْ لا عن التعريفات للجرجاني ص (٣٩). انظر: معيار العلم للغزالي ص (٢٣٨). (٢) أن يفعل: هو كون الشيء مؤثرًا كالقاطع ما دام قاطعًا. التعريفات للجرجاني ص (٣٩)، والمرجع السابق ص (٢٣٧). (٣) كتاب الإشارات والتنبيهات لأبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا البلخي ثم البخاري الفيلسوف والطبيب المشهور المتوفي سنة (٤٢٨ هـ) وكتابه هذا مطبوع ومشهور. انظر: الإشارات (١/ ١٣٣). (٤) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٥٧ - ٥٨).

1 / 95