63

Sharhi ta Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Bincike

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Mai Buga Littafi

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الشامية - الكويت

Nau'ikan

وقال الآمدي: "هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال". و"العلم" احتراز (من) (١) الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تُجوِّزَ بإطلاق اسم الفقه في العرف العامي فليس فقها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم بها، أو العلم بالعمل بها، بناء على المدرك القطعي (٢)، وإن كانت ظنية في نفسها. وقولنا: "بجملة من الأحكام الشرعية" احتراز عن العلم بالحكم الواحد، أو الاثنين لا غير، فإنه الا يسمى في عرفهم "فقها" وإنما لم نقل بـ "الأحكام" لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام، ويلزم منه أن لا يكون العلم بما في دون ذلك فقها وليس كذلك (٣). تنبيهات: المصنف جعل "العلم" قيدا في الحد (٤) وكذا جعله الأكثر وبعضهم جزم بأن "العلم" لا يحذف من هذا الحد وإن حذف

(١) في الأحكام عن. (٢) القطعي هو: ما لا يحتمل الخلاف احتمالًا ناشئًا عن دليل وإن احتمل احتمالا ما. والظني: ما لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئًا عن دليل وهذا هو المعنى المشهور لكل من القطعي والظني. فواتح الرحموت (١/ ٢٦٥) بتصرف. (٣) الأحكام للآمدي (١/ ٥ - ٦). (٤) أي في الفقه بأن قال: حد الفقه شرعا: العلم بالأحكام ... الخ.

1 / 63