347

Sharhi ta Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editsa

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Mai Buga Littafi

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الشامية - الكويت

Nau'ikan

الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل الواجب بسبب الرده لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة مع سقوط الأول بالتوبة دون الثاني، والثاني بالدية و(العفو) (١) دون الأول (٢).
وإذا قلنا إنه على البعض فهل هو مبهم أو معين فيه قولان: الأول منقول عن المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول (٣).
وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به قولان (٤).
وأما السقوط فإنه يسقط بفعل البعض عند الكل، لكن هل تكفي عليه الظن في أن البعض فعل أو لا بد من اليقين (٥).
الذي ذكره القاضي أبو يعلى وأبو العباس وغيرهما الأول (٦)، لأن غالب أمور الشرع مبني على الظن. وابن حمدان في "مقنعه" قال: يكفي الظن. فلو فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر، وأما إذا فعل البعض (٧)

(١) في الأصل: "العقود".
(٢) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٧٦)، وحاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (١/ ٢٣٥).
(٣) راجع المعتمد لأبي الحسين (١/ ١٣٨)، والمحصول للرازي (١/ ٣١١/٢)، التمهيد للأسنوي ص (٧٥).
(٤) انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ق ٧٦ أ).
(٥) انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١٨٩).
(٦) انظر: المسودة ص (٣١).
(٧) المرجع السابق.

1 / 347