289

Sharhi ta Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Bincike

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Mai Buga Littafi

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الشامية - الكويت

Nau'ikan

الثاني: قول البهشمية -وهم أصحاب أبي هاشم المعتزلي- وجماعة من المتكلمين إنها اصطلاحية، وضعها البشر، واحد، أو جماعة، وحصل التعريف للباقي بالإشارة والقرائن، كتعريف الوالدين لغتهما للأطفال (١).
الثالث: مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسنفرائيني: القدر المحتاج إليه توقيفي، والباقي قيل: ممكن، وقيل اصطلاح (٢).
الرابع: التوقف، بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة، وعزاه في المحصول للقاضي أبي بكر وجمهور المحققين، وبه قال أبو المعالي وابن برهان واختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب، وفي كلامه أيضًا لا يجوز أنَّ شيئًا منها توقيف وحكى عن المعتزلة (٣).
الخامس: أن بعضها توقيف وبعضها اصطلاح اختاره ابن عقيل (٤) وذكره عن المحققين، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له، لأنه ذكر في الواضح عن طائفة من القائلين بأن الخطاب مواضعة، أن مواضعتهم سابقة

(١) وبهذا قال ابن جنى من علماء اللغة.
انظر: الخصائص له (١/ ٤٠).
(٢) انظر: إرشاد الفحول ص (١٢).
(٣) انظر: المحصول للرازي (١/ ١/ ٢٤٥)، والبرهان للجويني (١/ ١٧٠)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ١٢١ - ١٢٣)، العدة لأبي يعلى (١/ ١٩١)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٧٤).
(٤) الواضح لابن عقيل (١/ق ٢٠٧ ب).

1 / 289