الحرمين، والآمدي ونسبة ابن قاضي الجبل إلى الحنفية (١) وما نقل عن القاضي أثبته التاج السبكي والماوردي (٢) وهو موجود في "التقريب" عكس ما حكاه ابن الحاجب (٣) عنه.
ومن أدلتهم: أنه ما شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفًا فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر بالقياس، كما إذا ثبت لشيء حكم بالنص لم يجزأن يثبت له حكم آخر بالقياس، ولأن الخلاف إنما هو في الأسماء المشتقة، والعرف لا يلزم طرد القياس في الاشتقاق، فإنهم سموا الدابة لدبيبها ولم يسموا كل ما دب دابة، ولأن الخمر ليس في معنى اسمها الإطراب، وإنما هي من المخامرة أو التخمير فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل مخامر للعقل وإن لم يطرب يكون خمرًا (٤).