141

Sharhi ta Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Bincike

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Mai Buga Littafi

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الشامية - الكويت

Nau'ikan

والثانية: استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه وهو المجاز، والفرق بينهما أن هذه صفة المتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب. قوله: (ولم يشترط الأصوليين في كون اللازم ذهنيًا واشترطه المنطقيون) إنما لم يشترطه الأصسوليين: لأنه يصدق عليه اللزوم سواء انتقل الذهن إليه أولًا، وإنما اشترطه المنطقيون ليحصل الفهم (١). وفي مقدمة الروضة: لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام (٢)؛ لأن ذلك (لا ينحصر) (٣) في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأسَّ والأسُّ الأرضَ (٤). وكذا قال بعضهم: "هي مهجورة في العلم لاختلاف كون اللازم بينا باختلاف الأشخاص فلا ينضبط المدلول. * * *

= وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٣ - ٢٤)، والبحر المحيط (١/ ١٦٥ أ - ١٦٨)، والإشارات والتنبيهات (١/ ١٣٩). (١) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/ ١٥٥). (٢) في الروضة "ما يدل بطريق اللزوم". (٣) في الأصل: "لا ينحسر" والتصحيح من الروضة". (٤) انظر: روضة الناظر ص (٨).

1 / 141