العلة الموجبة لطهارة سؤرها: أنها لا يستطاع الامتناع من سؤرها؛ لقول النبي ﷺ: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، وقال: "إنها من ساكني البيوت".
فمن حيث كانت هذه العلة موجودة فيه: لم ينجس سؤرها، ومن حيث كان محرم الكل، لا لحرمته: كره سؤره، كما كره سؤر الهرة.
مسألة: [طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها].
قال: (وسؤر الدواب المأكول لحمها: طاهر، كالشاة والبقر).
وهذا ما لا يعلم فيه خلاف.
[مسألة: حرمة سؤر الدواب المحرم أكلها]
قال أبو جعفر: (وسؤر الدواب المحرم أكلها، وهي الخنازير والكلاب: حرام).
قال أبو بكر أحمد: الأصل في نجاسة سؤر الكلب ما روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعًا"، وتطهير الأواني- في