Sharhin Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
49

Sharhin Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Bincike

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

ودار السراج

Nau'ikan

ويظهر فيه، فيمنع الطهارة به. قيل له: هو تخصيص بلا دلالة، وحمل للكلام على غير ما يقتضيه ظاهره. ويدل على بطلان هذا التأويل قوله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه"، فمنع البائل من الاغتسال فيه بعد بوله وحده قبل ظهور النجاسة فيه. فإن قيل: روى أبو سعيد الخدري رضي الله عن أن النبي ﷺ سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر كان يطرح فيها عذرة الناس، ومحايض الناس، ولحوم الكلاب، فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". وروى أبو نضرة عن جابر وأبي سعيد الخدري ﵄ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فانتهينا إلى غدير فيه جيفة، فكففنا، وكف الناس، حتى أتانا النبي صلى الله علي وسلم فقال: ما لكم لا تستقون! فقلنا: يا رسول الله! هذه الجيفة. فقال: استقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء"، فاستقينا وارتوينا.

1 / 243