Sharhin Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
39

Sharhin Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Bincike

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

ودار السراج

Nau'ikan

أحدهما: أنه يصير تكرارا لما أفادنا بدءًا، ولا يجوز أن نحمل اللفظ على التكرار إلا بدلالة. والثاني: أن ما أفادنا بالتصريح: يصير مكنيًا عنه بذكر الجنابة، وذلك لغو من الكلام، ولا يجوز حمل كلام النبي ﷺ عليه. * ودليل آخر: وهو ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "يا بني عبد المطلب! إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس". فشبه الصداقة حين حرمها عليهم بغسالة أيدي الناس، فدل على أنه محرم استعمال غسالة أيدي الناس للطهارة، كما حرمت الصدقة على بني هاشم. ويدل عليه قول عمر لأسلم ﵄ حين أكل من تمر الصدقة: "أرأيت لو توضأ إنسان بماء أكنت شاربه"، وما لا يجوز شربه لا يجوز الوضوء به.

1 / 233