Sharhin Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
31

Sharhin Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Bincike

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

ودار السراج

Nau'ikan

لأنه يجوز أن يلقي فيه تمرات ويطبخها. وأيضًا: فإن النبي ﷺ توضأ به بمكة، وتحريم الخمر كان بالمدينة، وإنما توضأ به في حال الإباحة، وقد أفادنا ذلك جوازه بالمطبوخ؛ لأن أحدًا لم يفرق بين نيئه حيث كان حلالًا، وبين مطبوخه الحلال. فإن قيل: فهلا قست عليه نبيذ الزبيب، وسائر الأنبذة. قيل له: لأن من أصلنا: أن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة في خبر التخصيص، كقوله ﷺ في الهرة: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

1 / 225