168

Sharhin Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Bincike

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

ودار السراج

Nau'ikan

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾، وأمر النبي ﷺ بغسل بول الأعرابي بالماء. قيل له: أما قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾، فلم ينف به أن يكون غيره طهورا. وأما قصة الأعرابي فليس فيها أيضًا أن غيره لا يجزئ، وما ذكرناه في الجواب عن دم الحيض هو جواب عن هذا أيضًا. وأيضا: لو قطع موضع النجاسة من الثوب، جاز أن يصلي فيه، ولا فرق بين إزالتها بالقطع أو بغير الماء. وأيضًا: في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أصاب نعل أحدكم أذى"، وفي بعض الألفاظ قذر –ذكره أبو داود في "السنن"-: "فليمسحها بالأرض، وليصل فيها". فإن قيل: الطهارة لا تكون إلا بالماء بدلالة الطهارة من الأحداث. قيل له: طهارة الحدث عبادة لا لإزالة النجاسة، وطهاة النجاسة إنما هي إزالتها، وقد أجاز النبي ﷺ تطهير النعل من النجاسة

1 / 362