Sharhin Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
145

Sharhin Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Bincike

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

ودار السراج

Nau'ikan

يبلغ بالماء أصول الشعر، وداخل الأنف والفم باطن كأصول الشعر، فلا يلزمه تطهيرها. فصل: وإنما قلنا إنهما فرضان في الجنابة؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴿، وهذا يمكن أن نحتج به من وجهين: أحدهما: أن يكون عموما في كل ما يلحقه حكم التطهير، وداخل الفم والأنف يلحقهما ذلك. فإن قيل: هو على أقل ما يتناوله الاسم. قيل له: بل هو على جميع ما يتناوله الاسم، كقوله:﴾ فاقتلوا المشركين ﴿: اقتضى جميع ما دخل تحته، ولا يجوز أن يقال: إنه على ثلاثة، أقل ما يتناوله الاسم. والوجه الآخر: أن يكون مجملا، مفتقرا إلى البيان، ثم لما تمضمض النبي ﷺ، واستنشق في الجنابة، كان فعله ذلك على وجه البيان، فهو على الوجوب، كفعله لأعداد ركعات الصلاة ونحوها، إذ كان لفظا مجملا مفتقرا إلى البيان.

1 / 339