421

Sharhin Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editsa

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Nau'ikan

كنيسة، فلا أثر للسكوت، أي عدم إنكاره، لا يدل على جواز ذلك الفعل بالإتفاق.
وإن لم يكن كذلك، بأن يكون الفعل قابلا للنسخ.
فإن لم يسبق تحريمه، دل السكوت على جوازه. وإن سبق تحريمه كان السكوت ناسخًا، وإلا لزم ارتكابه -صل الله عليه وسلم- فعلا محرمًا؛ لأن ترك إنكاره ما هو محرم مع القدرة حرام لا يصدر عنه ﵇.
فقوله: (وإلا لزم ارتكاب محرم) دليل للقسمين. فإن استبشر ﵇ بذلك الفعل مع عدم الإنكار كان ذلك دليلًا أوضح على جوازه. ولهذا تمسك الشافعي ﵀ في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي حيث

1 / 502