406

Sharhin Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editsa

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Nau'ikan

السرقة بقرينة الحال. وكغسل الأيدي مع المرفق، فإنه بيان لقوله ــ تعالى ــ ﴿وَأَيْدِيَكُمْإِلَالْمَرَافِقِ﴾ وإن لم يصح كونه بيانًا لقول مجمل فلا يخلو أن تعلم صفة الفعل من الوجوب، والندب، والإباحة، أو لا.
فإن عُلِمَت وجب الاقتداء به على الوجه الذي فعله في العبادات وغيرها، وهو مختار المصنف.
وقيل: في العبادات خاصة.
وقيل: حكم ما عُلِمَت صفته كحكم ما لم يعلم.
وإن لم تعلم صفته:
؟

1 / 487