أحكام المباح
ص- مسألة: يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا وعلى ما استوى الامران فيه وعلى المشكوك فيه [فيهما [بالاعتبارين.
مسألة: الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة.
لنا: أنها خطاب الشارع.
قالوا: انتفاء الحرج، وهو قبل الشرع.
مسألة: المباح عير مأمور به، خلافا للكعبي.
لنا: أن الأمر طلب يستلزم الترجيح، ولا ترجيح.
قال: كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وتأول الإجماع على ذات الفعل، لا بالنظر إلى ما يستلزم، جمعا بين الأدلة.
وأجيب بجوابين:
أحدهما: أنه غير متعين لذلك، فليس بواجب. وفيه تسليم أن الواجب واحد فما فعل فهو واجب قطعا.
الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب، وهو يلتزمه باعتبار الجهتين.
ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادى فليس بواجب.