323

Sharhin Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editsa

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Nau'ikan

المندوب
ص - مسألة: المندوب مأمور به. خلافا للكرخي والرازي.
لنا: انه طاعة.
وأنهم قسموا الأمر الى إيجاب وندب.
قالوا: لو كان لكان تركه معصية؛ لأنها مخالفه الأمر، ولما صح: "لأمرتهم بالسواك".
قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما.
مسألة: المندوب [ليس [بتكليف خلافا للأستاذ. وهي لفظية.
ش- الندب في اللغة: الدعاء، والمندوب المدعو.
وفي الشرع هو: ما يتعلق به الندب. وهو مأمور به عند العامة إلا

1 / 404