313

Sharhin Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Bincike

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Nau'ikan

أحكام الحرام
ص ــ مسألة: يجوز أن يحرَّم واحد لا بعينه. خلافًا للمعتزلة. وهي كالمخير.
ش ــ لما فرغ من أحكام الوجوب شرع في بيان أحكام الحرام، وذكرها في مسألتين:
الأولى: أن تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة هل يجوز أو لا يجوز.
فذهبت الأشاعرة إلى جوازه، واستدلوا بجواز أن يقول السيد لغلامه حرمت عليك الكلام بأحد هؤلاء الجماعة لا بعينه، ولم أحرم عليك الكلام بجميعهم أو بواحد منهم معين. فليس المحرم مجموع كلامهم، ولا كلام معين للتصريح بنقيضه فلم يبق إلا واحدٌ لا بعينه. وفيه نظر؛ لأنه تجويز عقلي، والمصنف لم يعتبره.
وذهبت المعتزلة: إلى منعه، والكلام عليه شبهة وجوابًا، كما تقدم في الواجب المخير.
ص ــ مسألة: يستحيل كون الشيء واجبًا حرامًا من جهة واحدة، إلا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال.

1 / 394