272

Sharhin Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Bincike

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Nau'ikan

بدأ يقسم الحكم الشرعي
إلى واجب ومندوب، وحرام وكراهة وإباحة
ص ــ فإن كان طلبًا لفعل غير كفٍ، ينتهض تركه في جميع وقته، سببًا للعقاب فوجوب.
وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب.
وإن كان طلبًا للكف عن فعل ينتهض فعله سببًا للعقاب فتحريم ومن يسقط ﴿﴿غير كف﴾﴾ في الوجوب يقول: ﴿﴿طلبًا لنفي فعل﴾﴾ في التحريم.
وإن انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة.
وإن كان تخييرًا فإباحة. وإلا فوضعي. وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا، خلاف.
ش ــ هذا بيان أقسام الحكم.
وتقريره: الحكم الشرعي إن كان طلبًا لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك الفعل في جميع وقته سببًا للعقاب، فهو الوجوب.
وخرج بقوله: ﴿﴿طلبًا﴾﴾ التخيير والوضع، وبقوله: ﴿﴿غير كف﴾﴾ الحرمة والكراهة فإنها طلب فعل كف عند من يقول إن الكف فعل.

1 / 353