269

Sharhin Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Bincike

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Nau'ikan

ومنهم من قال: إلى أن ما هو من باب الوضع ليست بأحكام بل علامات لها؛ لأن المعنى من كون الدلوك دليلًا على وجوب الصلاة، أن وجوبها يظهر عنده، وكذا سببية الزنا، وشرطية الوضوء.
وإذا لم تكن أحكامًا لا يصح قيده بالوضع، لئلا يدخل في الحد ما ليس من المحدود.
وخلله كثير فمنه: أنه ذكر الخطاب وأراد به ما وقع به الخطاب وهو مجاز.
ومنه: أن المراد بالمكلفين إن كان الحقيقة دار، وإن كان المجاز اختل.
ومنه: أن الحكم إما أن يكون قديمًا أو حادثًا، ولا سبيل إلى الأول؛ لأن فعل العبد يوصف به، ووصف الحادث، حادث بالضرورة.
ولا إلى الثاني؛ لأنه عرف بخطاب الله، وهو قديم لا محالة.
ولم أورد شيئًا مما اعترض به في الشروح؛ فإنه كثير لا يحتمل ذكره هذا المختصر.

1 / 350