186

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Bincike

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1431 AH

Inda aka buga

بيروت والمدينة المنورة

إحداهما: أن مس المرأة لا ينقض الطهارة.
والأخرى: مس الذكر.
*فأما وجه القول في مس المرأة، فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يقبل، ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ".
وروى منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ﵂ عن
النبي ﷺ مثله.
وعمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة ﵂ عن

1 / 380