202

Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah

شرح مختصر الشمائل المحمدية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Nau'ikan

• الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في التعريف براويه:
عائشة تقدم التعريف بها في الحديث رقم ٥.
* الوجه الثاني: في تخريجه:
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (^١) بلفظ أطول، ولفظه: «ما ضرب رسول الله ﷺ شيئًا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله ﷿».
* الوجه الثالث: دل الحديث على أن ترك الضرب في التربية أفضل، وإن كان مباحًا في الأصل بشروط.
* الوجه الرابع: دل الحديث على أن الأولى للإمام التنزه عن إقامة الحدود والتعزيرات بنفسه، بل يقيم لها من يتعاطاها، وعلى ذلك عمل الخلفاء ﵏ (^٢).
* * *
٧٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «بِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ» أَوْ «أَخُو العَشِيرَةِ»، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلَانَ لَهُ القَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ».

(^١) «صحيح مسلم» (٢٣٢٨).
(^٢) «طرح التثريب» ٧/ ٢٠٩.

1 / 235