355

Sharhin Mishkat

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)

Editsa

د. عبد الحميد هنداوي

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

٣٧١ - وعن عبد الرحمن بن حسنة، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده الدرقة فوضعها، ثم جلس فبال إليها. فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي ﷺ فقال: «ويحك! أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟! كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم، فعذب في قبره». رواه أبو داود وابن ماجه [٣٧١].
٣٧٢ - ورواه النسائي عنه عن أبي موسى.
٣٧٣ - وعن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بل
ــ
استهزأ كان من حقه أن يهدد، أو يسكت عن جوابه، لكنه ﵁ ما التفت إلي ما قال وما فعل من الاستهزاء، وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يلقن السائل المجد، يعني ليس هذا مكان الاستهزاء، بل هو جد وحق، فالواجب عليك أن تترك العناد، وتلزم الطريق المستقيم، والمنهج القويم، بتطهر ظاهرك وباطنك من الأرجاس والأنجاس. وقريب منه قوم صالح ﵇، سألوا مؤمنيهم مستهزئين: ﴿أتعلمون أن صالحًا مرسل﴾ أجابوا ﴿إنا بما أرسل به مؤمنون﴾ أي إرساله أمر معلوم مكشوف لا كلام فيه، وإنما الكلام في وجوب الإيمان به، فإنا آمنا به، وامتثلنا ما أمر به، وانتهينا عما نهي عنه. قوله: «ليس فيها رجيع» صفة مؤكدة لأحجار، مزيلة لتوهم متوهم أنها مجاز، أو واردة علي التغليب، وفيه استقصاء للإرشاد، ومبالغة للرد علي المشرك.
الحديث السابع عن عبد الرحمن: قوله: «وفي يده الدرقة» أي جعلها حائلًا بينه وبين الناس، وبال مستقبلًا إليها، «الدرقة» الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. «نه»: «ويح» كلمة تقال لمن ترحم وترفق به، يقال: ويح زيد، وويحًا له، وويح له. و«قرضوه» قطعوه، شبه نهي هذا المنافق عن الأمر بالمعروف عند المسلمين بنهي صاحب بني إسرائيل ما كان معروفًا عندهم وفي دينهم، والقصد فيه توبيخه وتهديده، وأنه من أصحاب النار، فلما عيره بالحياء وفعل النساء وبخه بالوقاحة، وأنه ينكر ما هو معروف بين رجال الله [من] الأمم السابقة واللاحقة.
الحديث الثامن عن مروان، والتاسع عن أنس، والعاشر عن ابن مسعود: قوله: «حممه» «حس»: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب أو العظام ونحوهما، والاستنجاء به منهي؛ لأنه

3 / 783