332

Sharhin Mishkat

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)

Editsa

د. عبد الحميد هنداوي

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

الفصل الثاني
٣١٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح». رواه أحمد، والترمذي [٣١٠].
٣١١ - وعن علي، قال: سألت رسول الله ﷺ عن المذي، فقال: «من المذي الوضوء، ومن المني الغسل» رواه الترمذي [٣١١].
٣١٢ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» رواه أبو داود، والترمذي، والدارمي [٣١٢].
٣١٣ - ورواه ابن ماجه عنه وعن أبي سعيد.
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: «لا وضوء إلا من صوت» نفي جنس أسباب التوضؤ، واستثنى منه الصوت والريح، والنواقض كثيرة، لعل ذلك في صورة مخصوصة، فالمراد نفي جنس الشك وإثبات اليقين، أي لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت والريح.
الحديث الثاني ظاهر.
الحديث الثالث عن علي ﵁: قوله: «وتحريمها التكبير» «مظ»: سمى الدخول في الصلاة تحريمًا، لأنه يحرم الكلام، والأكل، والشرب، وغيرها علي المصلي، فلا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالتكبير مقارنًا به النية. والتحليل جعل الشيء المحرم حلالا، وسمى التسليم به لتحليل ما كان محرمًا علي المصلي؛ لخروجه عن الصلاة، وهو واجب عند الشافعي، مستحب عند أبي حنيفة ﵄؛ إذ لو خرج من الصلاة بما يناقضها بعد ما جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد تمت.
وأقول: شبه الشروع في الصلاة بالدخول في تحريم الملك الكريم المحمي عن الأغيار، وجعل فتح باب الحرم بالتطهر عن الأدناس والأوضار، وجعل الالتفات إلي الغير والاشتغال به تحليلًا، تنبيهًا علي التكميل بعد الكمال، والله أعلم.

3 / 760