Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
Nau'ikan
الناس قصدًا للنسك، ولم يسم شيئًا بلفظه، ولا قصد بقلبه لا تمتعًا ولا إفرادًا ولا قرانًا صح حجه أيضًا وفعل واحدًا من الثلاثة، فإن فعل ما أمر به النبي ﷺ أصحابه كان حسنًا".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فصل فإذا أراد الإحرام"، إذا أراد الإحرام يعني تجرد واغتسل، ولبس ثوبي الإحرام، وقصده فهل يقول: اللهم إني نويت أن أحرم أو أدخل في الإحرام؟ أو اللهم إني أريد نسك كذا؟ لم يرد شيء من هذا البتة لا في الحج ولا في العمرة، ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا غيرها.
يقول: "فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجًا، وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة" يكفي هذا أو لا بد أن يقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج؟ يكفي هذا؛ لأنه الآن سيأتي بعمرة فقط، ثم بعد ذلك يهل بالحج، لك لو أشار إلى أنه سوف يحج لا يضر، لو قال: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج.
وهل يختلف الأمر فيما إذا قال: لبيك عمرة عما لو قال: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج فيما لو أراد الرجوع بعد عمرته؟ المسألة التي أشرنا إليها بالأمس، يعني لو قال: لبيك عمرة فقط، وفي نيته أن يحرم يوم التروية بالحج، وقد حج حجة الإسلام، أو قال: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج، يختلف وإلا ما يختلف؟
طالب: لأن الأصل بما نوى، كما سيقرر الشيخ، الأصل بما نوى. . . . . . . . .
2 / 16