Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
Nau'ikan
بالحج من عامه، هذا التمتع الخاص، والتمتع العام يشمل التمتع الخاص مع القران، ولذا يلزم كل منهما الدم، وقد قيل: بأن النبي ﵊ أحرم قارنًا، وأحرم متمتعًا، وأحرم مفردًا، جاءت هذه الأوصاف في إحرامه ﵊ في حجة الوداع وكلها صحيحة، فمن قال: متمتعًا أراد التمتع العام باسمه العام الذي يشمل القران، ومن قال: قارنًا، لا شك أنه هو المطابق لفعله ﵊ ومن قال: مفردًا نظر إلى أول الأمر، قد جاء ما يدل على أنه أحرم مفردًا، ثم قيل له: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل: تكون حجة في عمرة، أو حجة وعمرة، فصار قارنًا، أو أنه نظر إلى الصورة، نظر من قال: أن النبي ﵊ حج مفردًا نظر إلى الصورة، صورة حجه ﵊، والقارن في صورة حجة لا يختلف بشيء عن صورة المفرد.
طالب: القلب من التمتع إلى الإفراد؟
القلب من التمتع إلى الإفراد، يعني أحرم بعمرة، ثم بعد ذلك أراد ... من الأدنى إلى الأعلى لا؛ لأن هذا يريد الفرار من الهدي، لكن أحيانًا قد يفر من التمتع إلى العمرة فقط، ويرجع إلى أهله، مثل هذا إذا قلنا: أن قلب الإحرام من التمتع إلى الإفراد لا يجوز، فماذا عن قلب التمتع إلى العمرة فقط؟ يعني شخص جاء ليحج تمتعًا لما جاء إلى الميقات أحرم بالعمرة وفي نيته مما لم يلزم به أنه يحج من عامه، لما تحلل ولبس الثياب بعد العمرة أُخبر بخبر يلزمه رجوعه، يلزم رجوعه بسببه، يقول: والله ما بعد أديت العمرة، وما بعد أحرمت بالحج ما الذي يلزمني؟ هل يلزم بالحج أو لا يلزم؟ هو ما نطق بشيء هو جاء واعتمر عمرة كاملة، وتحلل ومشى، هذا إن كان قصده التخلص من الحج فيعاقب بنقيض قصده، نقول: لا يجوز؛ لكن إذا كان قصده صحيح، ولم يدخل الآن في الحج، ويفعل جميع ما يفعله المتحلل، يطأ زوجته بين النسكين، فما الذي يمنعه من الرجوع لا سيما إذا كان تطوعًا.
طالب: هذا حصل قبل العام، يعني تأخر الإعلان عن الحج، كان بعض الحملات حاجزين على يوم سبعة في الليل صار يوم ثمانية في الليل ووصلوا صباح عرفة فذهبوا مباشرة إلى عرفة أكثرهم كان طبعًا محرم بنية التمتع ...
إيش لون ما وصل إلا متأخر.
1 / 15