Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
Nau'ikan
لا، هو لو أنهم دفعوه إلى ما يخرج منه عن الكعبة، ولم يتعدَ محاذي مكانه الأول ما فيه إشكال، يغني لو قدر أن هذه هي الكعبة، وهو في هذا المكان، ودفع إلى ظهره إلى هذا، ما زال محاذي إلى مكانه الأول؛ لكن لو دفع هنا، لا، لا بد أن يرجع ليكون البيت عن يساره، والشيء اليسير الخطوة ونحوها يعفى عنها.
طالب:. . . . . . . . . أحيانًا يصير البيت خلف كتفك الأيسر.
يعني مائل يسيرًا، أو خلف ظهرك؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا مشى خطوات عليه أن يرجع؛ لأنه من شرط الطواف أن يكون على جانبه الأيسر.
"ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، وما روائها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواءً مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة".
يقول ﵀: "ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم" يعني في الأروقة، يعني. . . . . . . . . مصابيح، سواءً كان في الدور الأول أو الثاني يجوز؛ لأنه يطوف داخل البيت، داخل المسجد، أما إذا اضطر إلى أن يدخل في المسعى فعليه أن يرجع؛ لأن المسعى ليس من البيت، وفي الدور الثاني هناك مضيق لكنه وسع أخيرًا مضيق اضطر الناس إلى أن يخرجوا من المسجد إلى المسعى، وعليهم أن يرجعوا في هذه الحالة، والآن وسع هذا -والحمد لله- وزال الحرج.
"المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواءً مر أمامه رجل، أو امرأة، وهذا من خصائص مكة" لأن المشقة تجلب التيسير، والنبي ﵊ صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، والناس يمرون بين يديه، لا شك أن المشقة تجلب التيسير، وهذا مظنة للمشقة لا سيما في المواسم، أما في غير المواسم مع إمكان الاستتار فالحرم وغيره سواء، فالمسجد الحرام وغيره سواء.
طالب: وفي حالة الذي يطوف ويجعل الكعبة خلفه من الزحام إلا يقال: المشقة تجلب التيسير؟
لا، لا هذا شرط، هذا شرط، والسترة ليست شرط.
طالب: قوله: أو امرأة؟
رجل وامرأة لأنهم يطوفون بما فيهم الرجال والنساء بين يديه ﵊.
طالب:. . . . . . . . .
يطوفون بين يديه ﵊، ولم يتخذ سترة.
6 / 9