Sharh Manhaj Muntakhab

Ahmad Manjur d. 995 AH
59

Sharh Manhaj Muntakhab

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Bincike

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Mai Buga Littafi

دار عبد الله الشنقيطي

Nau'ikan

وكذا عهدة الثلاث، أو عهدة السنة يحدث العيب بعد انقضائهما بالقرب وتمنع الثنيا إذا كانت في العقد لنهيه ﵇ (عن بيع الثنيا) لصيرورته تارة ثمنًا وتارة سلفًا، وإن تطوع بها بعد العقد فإما مطلقة كمتى أتيت بالثمن فهو لك. أو مقيدة /١٨ - ب أتيت بالثمن في خلال کذا. أو تفويت المشتري في المطلقة مما يري أنه قصد قطع ما أوجبه على نفسه فلا فوت. قال ابن رشد ونسبه أبو الحسن الصغير للجزيري وفيه تصور. ولابن فتوح: في المطلقة إن فوته المبتاع فلا حق للبائع فيه، وله إن أحضر الثمن منعه تفويته، وإن فوته بعد تفويته إلا بقضاء قاض فلا فوت، وفى المؤجلة ليس له تفويته قبل الأجل أو بعده بقرب، فإن فعل فلا فوت والحكم بين على القول الآخر في القرب.

1 / 154