Sharh Manhaj Muntakhab

Ahmad Manjur d. 995 AH
50

Sharh Manhaj Muntakhab

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Bincike

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Mai Buga Littafi

دار عبد الله الشنقيطي

Nau'ikan

قوله: (وكراء) يشمل كراء الدابة يتعدي بها المكتري فتضل الدابة فيغرم قيمتها ثم توجد، وكراء الرحي. ٣٦ - هل ينقض الظن به كمن رجع ... عن اجتهاد لتغير وقع ٣٧ - في كأوان قبلة حكم وفي ... نقلي أبي عمرو بذا نقض قفي أي هل ينقض الظن أم لا؟ كمن رجع عن اجتهاد لآخر، لأجل تغير وقع له في الاجتهاد كاجتهاده في أحد الأواني النجس بعضها ثم يتغير اجتهاده إلي غيره هل ينتقل إليه أم لا؟. وكذا الثياب النجس بعضها وتدخل هذه تحت الكاف من (كأوان). وكذا القبلة يجتهد في جهتها ثم يتغير اجتهاده. [ففي إعادته قولان وكذا إذا حكم القاضي بعد أن اجتهد ثُم تغير اجتهاده] إلي غير ذلك الحكم. ابن محرز قال ابن القاسم وغيره: يرجع إلي ما ظهر له صوابه/ ١٦ - أويفسخ الأول وقال ابن الماجشون وسحنون وغيرهما: لا يجوز له فسخه قالا: وهذا أقوي ولو كان يجوز له فسخه لرأيه الثاني لكان له فسخ الثاني والثالث ولا يقف إلي حد وذلك ضرر شديد. وفي نقلي أبي عمرو بن الحاجب في الفرعي والأصلي تناقض في هذا الأصل، ففي

1 / 145