Sharh Manhaj Muntakhab

Ahmad Manjur d. 995 AH
32

Sharh Manhaj Muntakhab

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Bincike

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Mai Buga Littafi

دار عبد الله الشنقيطي

Nau'ikan

وبالأول قال أبو حنيفة. وبالثاني قال الشافعي. وعليه الخلاف أيضا في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوبا. ومذهب ابن القاسم وأبي حنيفة لغوه، وعدم انتشار الحرمة به. ومذهب أشهب والشافعي اعتباره، ونشر الحرمة به. وعليه أيضا: مسألة الحنث بالسمن المستهلك لا الخل. قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة: استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء عند مالك والنعمان فلا يحرم اللبن المستهلك في الماء، وقال محمد وعبد الملك لا يسقط فيحرم.

1 / 127