Sharh Manhaj Muntakhab

Ahmad Manjur d. 995 AH
19

Sharh Manhaj Muntakhab

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Bincike

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Mai Buga Littafi

دار عبد الله الشنقيطي

Nau'ikan

ومما يبنى أيضا علي هذه القاعدة لو حلف ليتزوجنّ فتزوج تزويجا فاسدًا أو ليبيعن العبد أو الأمة فباعهما بيعا فاسدا، أو ألفيت حاملا. أو حلف ليأكلن هذا الطعام ففسد ثم أكله. أو حلف علي فعل معصية من قتل أو شرب ثم تجرأ وفعله/ ٨ - أ. وإذا جار في القسم فلا يحاسب ويبتدئ واستقرأ اللخمي خلافه. وعليه عدم انتقال ضمان المشتري فاسدا إلي المشتري ولو فات المبيع بيده كوديعة عنده. وإذا قتل محرم صيدا فهو ميتة خلافا للشافعي .. قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا

1 / 114