Sharh Manhaj Muntakhab

Ahmad Manjur d. 995 AH
147

Sharh Manhaj Muntakhab

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Bincike

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Mai Buga Littafi

دار عبد الله الشنقيطي

Nau'ikan

في الكلام وهو القتال. قوله: "العبد" - إلى آخره - أى ذكروا العبد والمرأة إن قاتلا مبنيين على هذا الأصل. [ص] ... ... ... ... ... هل يعذر ٩٢ - ذو الجهل أم لا والذي قد حققا ... قاض نعم إن لم يكن تعلقًا ٩٣ - حق به للغير إن كان وسع ... ترك تعلم وإلا يمتنع ٩٤ - وبعضهم بعلم جنس قيده ... والغير بالحصر بعد قصده ٩٥ - وهو العبادات ومصرف غير ... منفقة وذات شرط أو ضرر ٩٦ - معتكف قاطع مسكون لعان ... [منكحتان وغريم معتقان] ٩٧ - [وكل بيع فاسد مظهران] ... مال يتيم حائز فرعا رهان ٩٨ - كما يتخير وعتق أمتين ... دال بتمليك وفي شهادتين ٩٩ - ثلاث بيعات طبيب رجعه ... مفتى وقذف سارق وشفعة ١٠٠ - تحليف كالأب وحده كذا ... زان وشارب بعذر نبذا/٤٥ أ [ش] قال فى إيضاح المسالك: الجهل هل ينتهض عذرًا ام لا؟ وعليه الخلاف في إلحاقه بالناسى فى العبادات، ومن ابتدأ صيام الظهار جاهلًا بمر أيام الأضحى في أثنائه فعلى العذر أفطرها وقضاها متتابعة، وعلى أن لا فلا، والحق إن وجب العلم ولم يشق مشقة فادحة، لم يعذر وإلا فيعذر، لأن الله أمر من يعلم بأن لا يكتم، ومن لا يعلم بأن يسأل انتهى. وقال الإمام أبو عبد الله المقرى: قاعدة: قال القرافى: ضابط ما يعفى عنه من الجهالات ما يتعذر الاحتراز عادة منه أو يشق أما ما لا يتعذر ولا يشق فلا يعفى عنه.

1 / 242