126

Sharh Manhaj Muntakhab

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Editsa

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Mai Buga Littafi

دار عبد الله الشنقيطي

Nau'ikan

أتم الصلاة. لم يفد هذا حكم الدخول فيها، وإن كان الخلاف فيهما معا على وتيرة واحدة، لجواز مراعاة حق الحرمة، واستقلال البطلان في الأول دون الثانى، وكذلك حديث "السلا" لا يدل على تمادى من ذكر نجاسة لولا حديث الخلع.
وحديث السلا أنه ﷺ "رمى عليه سلا جزور بالفرث والدم فلم يقطع الصلاة".
وحديث الخلع ما روى أنه كان ﷺ فى صلاة من الصلوات يصلى فى نعليه فطرح نعليه، فطرح الناس نعالهم لطرحه، فأنكر ذلك عليهم ﵇ وقال:"إنما خلعتها لأن جبريل أخبرنى أن بها قذرا".
والفرق الذي أشار إليه المقرى هو أن الصلاة فى الأول ابتدأت بطهارة بخلاف الثانى. والله تعالى أعلم.
تنبيه: ذكر ابن الحاجب هذه القاعدة فى الطهارة مطلقة وقيدها فى الإيمان بالعرف.

1 / 221