661

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Editsa

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

"إِنْ" عَدَمٌ عِنْدَ [عَدَم] ذلِكَ الشَّيءِ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَجُوزَ الاجْتِهَادُ عِنْدَ وجْدَانِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ جَازَ تَخصِيصُ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ، لَكَانَ قَوْلُ إِبْلِيسَ فِي قِصَّةِ آدَمَ ﵇: ﴿أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٢] صَحِيحًا؛ لأَنَّهُ -
===
ومثال ذلك: مقاديرُ النُّصُبِ في الزَّكَوَاتِ، وأَعْدَادُ الركعات؛ إِذْ لا مَعْنَى للقياسِ إلا التمسُّكُ بمعقولِ النَّصِّ، وإذْ لَم يظهَرْ بمعقولِهِ، فكيف يَتَأَتَّى القياس عليه؟
القِسْمُ الرَّابِعُ: القاعدةُ المُسْتَفْتَحَةُ، وهي معقولةُ المعنَى، لكنْ لا يوجَدُ لها نظائر غَيرُ النصوصِ، فهذا أيضًا لا يَجْرِي فيه القياسُ؛ لعَدَمِ العلَّةِ في غَيرِ المنصوصِ.
مثاله: شَرْعُ اللعانِ، وإيجابُ الغُرَّة وتعلُّقُ الأَرْشِ برقَبَة العَبد وغير ذلك.
الشرط الخامِسُ: قَال عُثْمَان البَتِّيُّ: شَرْطُ الأصل أن يقُومَ دَليلٌ على جواز القيَاسِ عَلَيهِ.
وقال قومٌ: بل دليلٌ علَى وجوبِ تَعْلِيلِهِ.

2 / 388