624

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Editsa

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذه المصالحُ مما يُعْلَمُ التفاتُ الشَّرْع إِليها قَطْعًا في كل شريعةٍ، وأَهَمها الدِّينُ؛ وما سواه وسيلةٌ إليه، وأدناها المالُ.
ويلتحقُ بهذه المرتبةِ ما هو كالتَّكْملَةِ والتتمة لها؛ كاعتبارِ البلوغِ في قَتْل المُحَارِب، واعتبارِ التكافؤ في القِصَاصِ، وتحريم الخَلْوَةِ بالأجانِب، وتَحْرِيمِ شُرْبِ القَلِيلِ من الخَمْرِ؛ لأن قليلَهَا يدعو إلى كَثيرها، وتنجيسُهَا مَن ذلك يَدْعُو إلى إِبعادِهَا؛ بإعطائِها حُكمَ المستَقْذَرَاتِ، وهذا مما تَختَلِفُ فيه الشَّرائعُ.
المرتبة الثانيةُ -وهي الوسطَى-: ما شُرعَ لدَفْعِ الحاجَاتِ؛ كَشَرْعِ أَصْلِ الْبَيعِ، والإجَارَةِ،

2 / 348