Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu
شرح المعالم في أصول الفقه
Bincike
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض
Mai Buga Littafi
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
وَحِينَئِذٍ: يَكُونُ حُصُولُ ذَلِكَ المُسَمَّى في تِلْكَ المَوَاضِعِ: إِنْ كَانَ بِالسَّويَّةِ، فَهُوَ: المُتَوَاطِىُء، وَإنْ كانَ فِي بَعْضِهَا أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ، فَهُوَ: اللَّفْظُ الْمُشَكَّكُ.
أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي -وَهُوَ: أَنْ تَكُونَ الأَلْفَاظُ كَثِيرَةً وَالْمَعَانِي كَثِيرَةً: فَحِينَئِذٍ: يَكُونُ
===
وإن عَنَى به الاصِطلاحَ علَى تسميته عَلَمًا - فلا مشاحَّةَ في الاصطلاحِ.
وتحريره: أن يُقَال: فهو العَلَمُ، أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ.
قوله: "أَوْ لَا يَكُونَ" يعني: أَوْ لا يكُونَ نفْسُ تصوُّر معناه مانِعًا من الشَّركة.
قوله: "وحينئذٍ: ذلك المسمَّى في تلك المواضِع، إِمَّا أَنْ يكون بالسَّويَّةِ: وهو المتواطئُ.
يعني: إِنْ كان حصولُهُ في موارده بالسَّويَّة، فهو المتواطِئ؛ مثاله: الإِنْسَان؛ فإنه، وإن قيل على كثيرين، فإن أولئك الكثيرينَ لا يتفاوَتُونَ في ذَلِكَ المعنَى؛ ومعنى التواطُؤِ: التوافُق؛ قال الله تعالى: ﴿لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧].
قوله: "وإن كان في بعضها أَوْلَى من بعضٍ" يعني: إن كان حصولُ ذلك المعنَى في مواردِهِ لا بالسَّويَّة، بل يكون في بعْضِها أَوَّلِيًّا وأَوْلَى: كإطلاق الوجود على واجب الوجود، وعَلَى المُمْكِنَاتِ، والأَبَيضِ على الثَّلجِ والعَاجِ، فهو اللفظُ المُشَكَّكُ، وإنما سمى مُشَكَّكًا؛ لتردُّده بين المتواطيء والمشترَكِ؛ فمن حيثُ إِنه يُشعِرُ بمعنى عامٍّ -أَشبَهَ المتواطئَ، ومن حيثُ اختصاصُ بَعْضِ مواردِهِ بِمزيَّة ما- أشبه المشترك.
وقد أُورِدَ عليه: أن الأبيض مثلًا إذا أُطلِقَ على الثَّلْجِ، فإما أن يكون استعمالُهُ فيه مع ضَمِيمَةِ تلك الزيادَةِ، أَوْ لَا: فإن لم يكن، فهو المتواطئ، وإن كان، فهو الْمُشتَرَكُ؛ فإذن لا حقيقَةَ لهذا القسْمِ المسمَّى بـ"المُشَكَّكِ" في وضع الألفاظ.
قوله: في القسم الثاني من هذه القسمة: "وهو الألفاظ المتباينة"، يعني: أن هذه تسمَّى متباينَةً؛ لتبايُنِ ألفاظها ومعانيها، وسواءٌ تواصَلَت، أو تفاصَلَت؛ والتواصل: كالسَّيفِ، والصَّارم؛ فَإِنَّ الأوَّل: باعتبار الاسمِ، والثاني: باعتبار الصفةِ.
1 / 161