515

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Editsa

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ
لَا يَجُوز الْعَمَلُ بِالْمَرَاسِيلِ؛ خِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ ﵀[وجمهور المعتزلة].
===
قوله: "المسألة الخامسة: لا يجوز العَمَلُ برواية المَرَاسِيلِ، خلافًا لأبي حنيفة ﵁ وجمهور المُعْتَزِلَةِ":
مثال المَرَاسِيلِ أن يقول التَّابِعِيُّ: قال رسول الله ﷺ أو يقول: أخبرني رَجُلٌ، أو أَخبَرَنِي الثِّقةُ، ويجمع ذلك أن يروى العَدْلُ عمن لا يَعْرِفُ السَّامِع عنه.
وقد اختلف العُلَمَاءُ فيها:
فقبلها أبو حَنِيفَةَ، وجُمْهُورُ المعتزلة، وأكثر من تَكَلَّمَ في الأُصُولِ.
قَال القَاضِي عبد الوهَّابِ: وهو الظَّاهِرُ من مَذْهَبِ مَالِكٍ.
وردها المُحَدِّثُونَ مُطلَقًا، وهو الظَّاهِرُ من مَذْهَبِ الشافعي، ومن أَصْحَابهِ من تَأْوَّلَ أَنَّ مَذْهَبَهُ قَبُولُ مَراسِيلِ الصَّحَابَةِ، وأما مَرَاسِيلُ التَّابِعِينَ، فإنها مُعْتَبَرَةٌ عنده بِأُمُورٍ تقويها.

2 / 206