375

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Editsa

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: "فلنعين صورة [النزاع] ليكون الكلام فيها أوضح" إنما قال ذلك؛ لأنَّ للمسألة صُوَرًا كَثُرَ النِّزَاعُ فيها، وإِنما يغني الفَرْضَ ها هنا عن ذكرها لو تساوت في حكمها، لكن حكمها مختلف.
فلنذكر صورًا منها:
الأُولَى: زيادَةُ عبادَةٍ مُستَقِلَّةٍ، لا ارتباطَ لها بالأُولَى؛ كإِيجاب الحَجِّ بعد إِيجابِ الصلاة، وهذا ليس نسخًا بالإِجماع -ورَفْعُ البراءة الأصلِيَّةِ، وأَنَّ العبادة المُتَقَدِّمَةَ كانت كُلَّ الواجِبِ- ليست أحكامًا شرعية؛ لأنها لم تُسْتَفَدْ من خطابِ الشَّرْعِ، بل من البراءة الأصلية ولوازِمِهَا، فَرَفْعُ ذلك لا يكون نسخًا اصطلاحًا.
وقولُ بعضِ المعتزلة: إِنَّ زيادَةَ صلاةٍ سادسةٍ تكون نسخًا؛ لاعتقادهم أَنَّ ذلك يُخرِجُ

2 / 42