263

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Editsa

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أو بمعنا، وهو باطل؛ لأنه لو دَل عليه بمعناه، لما حُكِمَ بِصِحة الصَّلاةِ في الدَّارِ المغصوبة، ولَمُنِعَ نهْيُ الكَرَاهةِ؛ لأن ما يَدُلُّ بمعناه مِنْ شَرطِهِ اللزُومُ.
ورُد عليهم: بتعديدِ الجِهةِ.
وذهب أبو الحسين البَصرِي من المعتزلة: إلى أنه يَدُل على الفساد في العبادات دون المُعَامَلاتِ، وهو اختيارُ المُصَنفِ.
قوله: "والدليل عليه أن الفعل الواحد لا يكون مأمورًا منهيًا عنه .. " إلى آخره:
حَاصِلُهُ: أنه إِذا أتى بالمَنهِي عنه فقط، فالمَأتِي به غَيرُ المأمورِ به؛ لأن المَنهِي عنه لا يكونُ مأمورًا به، وإِذا كان المَأتِي به غَيرَ المأمورِ به فلا صِحةَ؛ إِذِ الصحةُ مُوَافَقَةُ الأَمرِ، وإذا انتفتِ

1 / 414