234

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Bincike

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الْمَسْألَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ الأَمْرُ بِالْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ لَا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بِشَيءٍ مِن جُزْئِيَّاتِهَا؛ كَقَوْلِهِ: "بعْ هذَا الثَوْب" لَا يَكُونُ أمْرًا بِبَيعِهِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَلَا بِثَمَنِ الْمُسَاوي؛ لأَنَّ هَذَينِ النَّوْعَينِ مُشْتَرِكَانِ فِي مُسَمَّى الْبَيعِ، وَيتَمَيَّزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِكَوْنِهِ وَاقِعًا. بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَبِثَمَنِ === [المسألة السابعة عشرة] [قوله]: الأَمْرُ بِالمَاهِيَّةِ [الكلية] لا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بشيء من جُزْئياتها؛ كقوله: بعْ

1 / 371