232

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Bincike

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وَلمَنْ يُوجِبُهُ أن يَقُولَ: إِنَّهُ إِذَا قَال: "صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" -فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَيهِ الصَّلاةَ، وَأَوْجَبَ إِيقَاعَهَا في يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ لأَنَّ التَّكْلِيفَ بِإِحْدَاثِ المُرَكَّبِ تَكْلِيفٌ بِإحْدَاثِ جَمِيعِ مُفْرَدَاتِهِ، ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: يَتَعَذِّرُ عَلَيهِ إِيقَاعُ ذلِكَ الْمَجْمُوعِ؛ لأَجْلِ أَنَّ إِيقَاعَ أَحَدِ جُزأَيهِ مُتَعَذِّرٌ؛ وَلَكِنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيهِ إِيقَاعُ ذَاتِ الصَّلاةِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَبقَى ذلِكَ الأَمْرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ ذلِكَ الْوَقْتِ، مُوَجَّهًا لإِيقَاعِ مَاهِيَّةِ الصَّلاةِ. أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أن يُقَال: "هذَا الدَّلِيل صَارَ مَتْرُوكًا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ": قُلْنَا: نَعَم؛ وَلَكِنَّ الدَّلِيلَ مُنْفَصِلٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من كَوْنِهِ مَتْرُوكًا ثَم: أَنْ يَكُونَ مَترُوكًا هَهُنَا. === قوله: "ولمن يوجب أن يقول: إِنه إذا قال: صل يومَ الجمعة فقد أَوْجَبَ عليه الصَّلاةُ .. " إلى آخره. حَاصِلُه: أَنَّ طَلَبَ المُرَكَّبِ يَسْتَلْزِمُ طَلَبَ أَجْزَائِهِ، وقاعدة الشَّرْعِ: أنَّ المَيسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ. وقال ﵊: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتَوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعتُمْ. . ". وبخروجِ الوقت لا يَفْوتُ أَصْلُ الفعل. قوله: أَقْصَى ما في البابِ أَنْ يُقَال: هذا الدَّلِيلُ صارَ متروكًا في بعض الصُّوَرِ، يعني: أنه منقوضٌ بفوات الجُمُعَةِ، والأُضْحِيَّةِ. فنقول: لو اقتضى، لما انْفَكَّ عنه مُقْتَضَاهُ، وقدِ انْفَكَّ؛ فلا يَقْتَضِيهِ، وبإِلزام ما صَارَ إليه أبو حنيفةَ -رحمه الله تعالى- في نَذْرِ صومِ يومِ العِيدِ، ونَذْرِ ذَبْحِ وَلَدِهِ -أنه يلزمه مُطْلَقُ الصَّوْمٍ، وتُلْغَى الإضَافَةُ؛ لِفَسَادِها؛ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمٍ غيرِه، وكذا الذَّبْحُ يُلْغِي الإِضَافَةَ، وَيجِبُ مُطْلَقُ الذَّبْحِ، وَأَقَلُّهُ شرعًا شاةٌ. واعْتُذِرَ عنه: بأنه لا يَلْزَمُ من تَرْكِ الدَّلِيلِ في بَعْضِ الصُّوَرِ لمعارض راجح تَرْكُهُ مطلقًا؛ وإنَّمَا لم يَقُلِ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- بِصِحِّةِ أَصْلِ النَّذْرِ في صوم يوم العيد، وذَبْحِ الولد؛

1 / 369