193

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Bincike

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

المَسْأَلَة الثَّامِنَةُ اعْلَم: أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَال لِعَبدِهِ: "افْعَل هَذَا أَوْ هَذَا"- كَانَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيهِ تَركَ الكُلِّ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيهِ الإِتيَانَ بِالكُلِّ، وَجَوَّزَ لَهُ أَن يَأتِيَ بِكُل وَاحِدِ مِنهُمَا بَدَلًا عَنِ الآخَرِ، وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ بَينَ الكُلِّ إِلَّا أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَن قَال: إِنَّ وَاحِدًا مِنهُمَا بِعَينِهِ === [قوله: "المسألة الثامنة ... "] قد تَقَدَّمَ أن هذا الباب يشتمل على مسائِلَ لفظية، وقد مضى ما قُصِدَ ذكره منها، وعلى مسائِلَ معنوية، وهذه أولها: اعلَم أنَّ الواجب ينقسم باعتبار المأمور به إلى مُعَيَّن ومُخَيَّر، وباعتبارِ وقته إِلى مُضَيَّق، ومُوَسَّع، وباعتبار المأمورين إلى عين وكفاية،، ولا إشكال في المُعَيَّنِ في الثلاثة، وإنما مَحَلُّ النظر غيرُ المعين.

1 / 324