112

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Bincike

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الشُّعُورِ بِأَحَدِ الضِّدَّينِ -يَحْصُلُ الشُّعُورُ بِالضِّدِّ الآخَرِ. وَلَمَّا كَانَ الثَّانِي أَقْوَى مِنَ الثَّالِثِ- كَانَ الثَّانِي رَاجِحًا عَلَى الثَّالِثِ، عِنْدَ حُصُولِ التَّعَارُضِ. الْمَسْألَةُ الثَّامِنَة الْوَاوُ الْوَاوُ الْعَاطِفَةُ لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ؛ لأَنَّهَا قَد تُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَمْتَنِعُ حُصُولُ التَّرْتِيبِ فِيهِ؛ كَقَوْلِهِم: "تَقَاتَلَ زَيدٌ وَعَمْرٌو". === قوله: "وكما فِي الضِّدَّين" يعني: من حَيثُ هو ضده، لا مِنْ جهة خصوصه. "الواوُ العَاطِفةُ لَا تفيد الترتيبَ"، يعني: أنها للجَمْعِ المطلق، فَلَا تفيد الترتيب، ولا

1 / 219