Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

Tilimsani Burri d. 645 AH
110

Sharhin Ma'aunin a Kan Kaidojin Fiqihu

شرح المعالم في أصول الفقه

Bincike

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === فإن القاتل إذا علم أنَّه متى قَتَلَ قُتِلَ، انزجر؛ فتبقى الحياةُ له، وللمقتول وهو أوْلَى؛ لإبقاء الحياة علي حقيقتها. فيقول الآخر: إلَّا أن فيه إضمارًا؛ إِذ تقريره: ولكم فِي شَرْعِ القِصَاصِ حياة. فيقول الآخَرُ: وفيما ذكرته تخصيصٌ، لقصره على القائلين. فيقول الخَصْمُ: التخصِيصُ خير من الإِضمار، وتقديره ما ذكر. فروع: الأول: إذا تعارض الاشتراك والنسخ، فالاشتراك أَوْلَى؛ لأن النسخ إبطال، والاشتراك تأخير إلى غاية. الثاني: إذا تعارض الاشتراك والتواطُؤُ، فالتواطؤ أَوْلَى؛ لأنه دال على حقيقة فرده، والكثرة فِي مواردها. الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراكِ، وبين معنيين، أو بين جِنْسين- فالمعنيين أَوْلَى؛ لقلة المحذور. وكذلك إذا وقع بين مَعْنيينِ، وجنس، أو بَين جنسينِ، فالأول أَوْلَى؛ لقلة المحذور فِي أحد الطرفين. "قد تقدم حَصْرُ دِلَالةِ الأَلفاظ فِي المطابقة"، وهي: الحقيقة، والتضمن، والالتزام، وهما المجازُ، ولا بُدَّ فيهما مِنْ مُلَازمهَ، إِمَّا دَاخِلًا، أو خارجًا. قوله: "لأنه إذا حصل لفظ يُفِيدُ معنى، فهناك أَمْرانِ: اللفظُ، ومعناه، فإذا لم يُفِدِ اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزمًا لفهم ذلك الثالث- امتنع حصولُ ذلك الثالث". يعني بالثالث: ما أردت التجوزَ فيه، فإذا لم يكن الثالث نفسَ الموضوع، ولا لَازِمَهُ -فنسبةُ اللفظِ إِليه، وإلى سائر المَعَانِي نسبة واحدة، فلَا ارْتباط، وإذا لم يكن ارتباطٌ، فلا شعور.

1 / 217