Sharhin Lamiyar Ibn Nadr na Littafin Hajji
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Nau'ikan
فصل [ في حكم ترك الحج جحودا أو كسلا ] :
ومن أنكر فريضة الحج وجحدها بعدما تليت عليه الآية فردها ؛ فقد صار مشركا برب الأنام ، ومرتدا عن الإسلام ، واجبا عليه القتل إن لم يتب إلى الله عز وجل من ارتداده ، وشركه وعناده .
وإن دان (¬1) بتركها (¬2) مطلقا -ولو لم يكن جاحدا لها ، ولا منكرا ، ولو كان فقيرا- فهو كافر كفر نعمة ، هالك إن لم يتب من ذلك ، ولكن لا يصير مرتدا، ولا يسمى مشركا ، وأما إن دان بتركها (¬3) في حينه ذلك على اعتقاد منه متى لزمه أداه لم نره هالكا (¬4) .
فصل [ في أحكام تعلم الحج والوصية به بعد لزومه ] :
¬__________
(¬1) يقال : دان بكذا ديانة - بالكسر- بمعنى أنه تعبد به لله عزوجل واعتقده دينا . وتقول : تركته وما يدين أي: لم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتقاده. انظر : ( الفيومي ، المصباح المنير ، دين ص78 ) ، ( الرازي ، مختار الصحاح ، دين ص91 ) . ومن المعلوم أن المسلم لا يصح له أن يتدين ويعتقد العبادة بخلاف ما جاء به الإسلام ، ولما كان الحج قاعدة من قواعد الإسلام التي بني عليها ، فإنه لا يصح للمسلم أن يعتقد في قرارة نفسه ويعزم على ترك الحج مطلقا ، حتى وإن كان فقيرا غير مستطيع ، إذ قد ييسر الله له الاستطاعة فيحج .
(¬2) في ( ي ) : بتركه .
(¬3) في ( ي ) : بتركه .
(¬4) أي : لم نره عاصيا ، فالتعبير بالهلاك مرادف للعصيان .
Shafi 88