241

Sharhin Lamiyar Ibn Nadr na Littafin Hajji

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

Nau'ikan

Fikihu

ومن فسدت عمرته التي اعتمرها في أشهر الحج، ولم يستأنف عمرة غيرها وحج (¬1) ، فهو كمن أفرد الحج ، ولا متعة عليه (¬2) ، لكن يعتمر بعدما يحج ، والله أعلم .

فصل [ في معنى المتعة ] :

والمتعة: ما استيسر من الهدي من الأزواج الثمانية: الضأن والمعز (¬3) والإبل والبقر ، الأهلية والوحشية .

فصل [ فيما يجزئ من الهدي ] :

¬__________

(¬1) زاد في ( ي ) : سهوا .

(¬2) معنى هذا أنه يشترط كون العمرة صحيحة ، حتى يلزم دم المتعة .وهذا الشرط اختلف القول فيه عند المالكية ، فاشترطه الباجي ولم يشترطه ابن يونس . انظر : ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص351 ) .

(¬3) الضأن والمعز : نوعان من الغنم ، فالضأن : ذوات الصوف منها ، والمعز : ذوات الشعر . انظر : ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، " ضأن " ص252 ، " معز " ص410 ) .

Shafi 241