Sharhin Lamiyar Ibn Nadr na Littafin Hajji
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Nau'ikan
وعرفنا من جواب الشيخ صالح بن سعيد (¬1) فيمن ملك ما يجب به الحج قبل دخول أشهر الحج ، أن له أن يشتري به أصلا ؛ لئلا (¬2) يلزمه الحج ، إن (¬3) كان إذا لزمه لم يقدر على أدائه ، والله أعلم .
فصل [ فيمن حج بمال حرام ] :
ومن حج بمال حرام فلا يقبل حجه ، ولا نعلم فيه (¬4) اختلافا (¬5) .
واختلفوا في سقوطه عنه :
( فقال من قال من أصحابنا أهل عمان : إنه يسقط عنه ، وعليه غرم المال لربه ) (¬6) .
¬__________
(¬1) هو الشيخ صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي النزوي ، من علماء القرن الحادي عشر الهجري، وكان من جملة العلماء الذين عقدوا البيعة للإمام ناصر بن مرشد اليعربي ، وعمل في القضاء له ، ثم للإمام سلطان بن سيف ، توفي سنة 1073ه الموافق 1662م . انظر : ( السالمي ، تحفة الأعيان، ج2 ص3 ) ، ( مجموعة باحثين، دليل أعلام عمان ، ص95 ) ، ( البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج3 ص325-330 ) .
(¬2) في ( ي ) : ليلا .
(¬3) في ( م ) : إذا .
(¬4) في ( ي ) : في ذلك .
(¬5) لقوله تعالى : { إنما يتقبل الله من المتقين } ( المائدة ، الآية 27 )، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " .
(¬6) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) ، وهذا القول هو قول الجمهور. انظر : ( القرافي ، الذخيرة ، ج3 ص178 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص51 ) ، ( عباس أحمد الباز ، أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي ، ط1 دار النفائس-الأردن ، 1418ه1998م ، ص291-302 ) .
Shafi 186